الإقامة الأرملة أو مطلقة المواطن التي بحضانتها أبناء للمادة 24 )تجديد(
 
1. شهادة باستمرارية الحالة الاجتماعية من وزارة العدل ) للأرملة ومطلقة المواطن ( خلو الزوجية. 2. إقرار بحضانة الأبناء بالنسبة للأرملة وحكم حضانة بالنسبة لمطلقة المواطن. في حالة وجود ابن بالغ من العمر )21( سنة ، تكون إقامة الأم بكفالته ولا يتم منحها إقامة للمادة )24(