الإقامة الأرملة أو مطلقة المواطن التي بحضانتها أبناء للمادة 24
 
1. صورة من شهادات ميلاد الأبناء أو صور بطاقاتهم المدنية. 2. شهادة الحالة الاجتماعية من وزارة العدل ) خلو الزوجية (. 3. إقرار بحضانة الأبناء بالنسبة لأرملة وحكم حضانة بالنسبة لمطلقة المواطن.