الإقامة الأرملة أو مطلقة المواطن التي بحضانتها أبناء للمادة 24
1. صورة من شهادات ميلاد الأبناء أو صور بطاقاتهم المدنية.
2. شهادة الحالة الاجتماعية من وزارة العدل ) خلو الزوجية (.
3. إقرار بحضانة الأبناء بالنسبة لأرملة وحكم حضانة بالنسبة لمطلقة المواطن.