تغيير مواصفات المركبة
شروط تغيير اللون
١. يتوجب إبلاغ الإدارة العامة للمرور بأي تغيير جوهري بالمركبة يترتب عليه تغيير بيانات إجازة ترخيصها حسب المادة (10) من قانون المرور والمادة (16) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
٢. يتوجب إحضار أوراق ترخيص مركبة (تأمين) من الشركة المؤمن للمركبة مبين التغيير
٣. في حالة تغيير لون المركبة يجب الالتزام بنص المادة (47) من قانون المرور (يجب أن يكون جسم المركبة مطلياً بطلاء ثابت على أن لا يكون مشابهاً للون وتصميم السيارات الحكومية (الشرطة – الجيش – الحرس الوطني – قوة الإطفاء العام - الإسعاف .. وغيرها) ويحظر استخدام الأوراق اللاصقة أو المواد الغير ثابته بدلاً من الطلاء)