شروط وضوابط استخدام الطرادات والدراجات البحرية وما في حكمها وزير المواصلات :

1

بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور .

2

على المرسوم الصادر في 12/8/1986 في شان اختصاصات المواصلات .

3

على القانون رقم 50 لسنة 1996 بتعديل بعض إحكام المرسوم الأميري رقم 36 لسنة 1960 قانون السفن الصغيرة .

4

موافقة الجهات المختصة بالدولة .

5

بناء على عرض وكيل الوزارة .


قـــرار مادة أولي :ـ
ــ يحظر استخدام الطرادات والدراجات البحرية وما في حكمها إلا وفق الشروط والضوابط التالية :

1

( أ ) أن تكون مسجلة لدي إدارة الشئون البحرية بقطاع النقل بوزارة المواصلات وفق الإجراءات المقررة قانونا وبعد تقديم المستندات اللازمة ( سند الملكية ، وثيقة التامين ، البيان الجمركي والبطاقة المدنية ) وبعد إجراء المسح البحري وتوفير متطلبات الأمن والسلامة البحرية والحفاظ على سلامة الأرواح في البحار .
( ب ) تقوم إدارة الشئون البحرية وبعد إتمام إجراءات التسجيل والمسح بإصدار شهادات أو رخص إثبات الملكية طبقا للنماذج المعدة لذلك .
( ج ) يحصل مبلغ وقدرة ( 16 ) ستة عشرة دينارا مقابل التسجيل والمسح البحري .
( د ) تخضع الطرادات والدراجات البحرية وما في حكمها للتفتيش السنوي من قبل إدارة الشئون البحرية ويحصل مبلغ وقدرة ( 6 ) ستة دنانير عند التجديد السنوي .

2

يجب أن لا يقل عم قائد الطراد أو الدراجة البحرية وما في حكمها أو مستأجرها عن ثمانية عشر عاما .ويراعي عند اصطحاب الأطفال أو من يقل عمرهم عن ( 18 ) سنة أن يكونوا برفقة شخص لا يقل عمره عن ( 18 ) سنة مع ضرورة ارتدائهم سترة النجاة وتحت مسئوليته .

3

يجب أن يجيد مستخدم الطراد أو الدراجة البحرية وما في حكمها السباحة .

4

 يجب ارتداء سترة النجاة أثناء استخدام الطراد أو الدراجة البحرية وما في حكمها .

5

 يجب التحرك ببطء من نقطة الانطلاق إلى مسافة ( 200 متر ) عن الشاطئ وعند العودة مع الالتزام بنقاط الانطلاق التي تحددها الإدارة البحرية المختصة بالإنفاق مع إدارة خفر السواحل .

6

يجب عدم الاقتراب من مداخل الموانئ والمراسي البحرية .

7

يجب عدم ابتعاد الدراجة البحرية وما في حكمها عن الشاطئ بمسافة ( 2 ميل ) بحري

8

يجب عدم اقتراب الدراجة البحرية وما في حكمها من السفن والقوارب .

9 يجب عدم ارتياد الدراجة البحرية وما في حكمها البحر بعد غروب الشمس والعودة قبل الغروب بوقت كاف .
10

يجب حمل شهادة تسجيل الطراد ورخصة الدراجة البحرية على أن تكون صلاحيتها سارية .

11 يجب التأكد من وجود رقم التسجيل في صدر الطراد والدراجة البحرية على الجانبين وبصورة واضحة .

12

عدم القيام بأي سباقات بحرية دون الحصول على ترخيص مسبق من إدارة الشئون البحرية وبعد التنسيق مع إدارة خفر السواحل .


قـــرار مادة ثانية :
ــ تلتزم الشركات والمؤسسات والمكاتب التي تتعامل ببيع وشراء وتأجير الطرادات والدراجات البحرية وما في حكمها بما يلي :ــ

1 تسجيل أسمائها لدي إدارة الشئون البحرية بقطاع النقل بوزارة المواصلات .
2 عدم تسليم المبيع للمشتري إلا بعد إتمام إجراءات التسجيل المنصوص عليها بهذا القرار .
3 عدم تأجير الطرادات والدراجات البحرية وما في حكمها دون استيفاء إجراءات التسجيل واستيفاء المستأجر للشروط المنصوص عليها بهذا القرار .

قـــرار مادة ثالثة :

1

تتولي إدارة الشئون البحرية بقطاع النقل بوزارة المواصلات بالتعاون مع إدارة خفر السواحل بوزارة الداخلية تنفيذ الإحكام هذا القرار .