22
أكتوبر
أكتوبر
إجراءات تغيير لون المركبة
بناءاً على البند الثاني من المادة 10 من القانون رقم 67 لسنة 1796 والتي تنص على أن مالك المركبة قبل إجراء أي تغيير في الغرض الذي تستعمل فيه المركبة أو لون المركبة أو استبدال أي جزء جوهري منها مما يترتب عليه تغيير بيانات الإجازة أن يحصل على موافقة كتابية من الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور .
فقد حددت الإدارة العامة للمرور الإجراءات لتغيير لون المركبة وهي كالتالي :
. مراجعة قسم المقاييس الدولية بإدارة الفحص الفني للحصول على الموافقة المبدئية وتوقيع التعهد بالالتزام باللون .
. التوجه إلى الورش المختصة لإجراء تغيير اللون .
. مراجعة قسم المقاييس الدولية بإدارة الفحص الفني مرة آخرى للتأكد واعتماد اللون الجديد .
. مراجعة قسم المركبة لاستخراج دفتر المركبة الجديد .
كما تنبه الإدارة العامة للمرور على الورش الالتزام بما جاء في المادة 10 مكرراً والتي تنص على : يحظر على ورش إصلاح السيارات وعلى سائر الحرفيين الذين يعملون في هذا النشاط قبول إجراء أية إصلاحات بأي مركبة تكون ناجمة عن حادث إلا بعد تقديم إذن كتابي من الجهة المختصة بوزارة الداخلية .
علماً بأنه سيتم مخالفة الورش الغير ملتزمة بالمادة 10 و 10 مكرر من قانون المرور بغرامة مالية قدرها 500 د. ك من قبل وزارة التجارة والصناعة .