30
ديسمبر
حملات إدارة التنسيق والمتابعة على مكاتب النقل
قامت الإدارة العامة للمرور ممثلة بإدارة التنسيق والمتابعة بعدة حملات ميدانية على مكاتب وشركات النقل يوم الاحد الموافق 27-12-2021 في عدة مناطق، للتدقيق على العقود والسجلات الخاصة بالشركات والتأكد من سلامة المركبات وتاريخ صناعتها وسلامتها، ومدى استيفائها لشروط الإدارة العامة للمرور التي وضعتها لممارسة نشاط مكاتب النقل والمتمثلة في التالي: - - أن يكون لدى الشركة أو المؤسسة فرع واحد لمزاولة النشاط ويكون بموقع مناسب لا يعيق الحركة المرورية وذلك حسب الضوابط التي تضعها إدارة هندسة المرور. - أن تمتلك الشركة أو المؤسسة على الأقل عدد 5 شاحنات أو قاطرة أو شبة مقطورة (نقل عام) لمزاولة النشاط والاستمرار ولا يجوز الاستمرار في العمل إذا نقص العدد عن الحد الأدنى على أن يتم ترخيص هذه السيارات باسم الشركة أو المؤسسة لدى الإدارة العامة للمرور قبل مزاولة النشاط. - يحدد مدير عام الإدارة العامة للمرور عدد المركبات الأخرى حسب حاجة عمل الشركة. - ألا يزيد عمر المركبات عند بداية الترخيص لممارسة النشاط عند ثلاثون سنة من تاريخ الصنع. - تصرف لوحات معدنية اللون الأصفر - عمومي - لممارسة هذا النشاط عدا المركبات الخاصة لهذا النشاط. - يوضع ملصق على الأبواب الأمامية لجانبي المركبة المعدة للنقل مبيناً فيه شعار الشركة أو المؤسسة واسمها التجاري وعبارة - نقل بضائع - مع إضافة العبارة خلف المركبة ويتم تحديد مواصفات هذا الملصق من قبل إدارة الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور. - أن يكون طالب الحصول على تصريح قيادة شاحنة نقل بضائع حاصلاً على رخصة سوق عامة. - في حال نقل مواد غذائية بالمركبة يجب الحصول على شهادة صحية من الهيئة العامة للغذاء والتغذية للمركبة وقائدها حسب الضوابط المعمول بها من قبلهم. - عدم وقوف المركبات المعدة لهذا النشاط في المناطق السكنية وتحدد بلدية الكويت والجهات الاخرى أماكن الوقوف الخاصة بها. - في حال نقل ملكية المركبة المعدة للنشاط يشترط عرضها على إدارة الفحص الفني، تركيب جهاز تتبع للمركبة يبين خط سير المركبة ويتم تزويد الجهات المختصة بالبيانات عند الحاجة. - على جميع الشركات والمؤسسات تعديل أنواع المركبات المملوكة لها حسب طبيعة النشاط عند انتهاء ترخيص تسييرها ليتفق مع النشاط التجاري وحاجة الشركة أو المؤسسة وغرض التخصيص. - تقوم إدارة التنسيق والمتابعة بالتدقيق والتفتيش على الشركات والمؤسسات التي تزاول هذا النشاط ولها حق طلب العقود والبيانات والسجلات الخاصة بتلك الشركات والمؤسسات عند الحاجة. - استيفاء جميع الشروط الواردة في القرار الوزاري رقم 271 لسنة 2020 خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وفقاً للمادة 7 من القرار. - يجب أن تتوفر جميع الشروط الواردة بقانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة لهذا النشاط. وتنوه الإدارة العامة للمرور على ان هذه الاشتراطات لا تتضمن نشاط نقل البضائع الخارجي وتدعوا مكاتب النقل بالالتزام بشروط مزاولة النشاط كما حدده القانون حتى لا يتعرضوا للمخالفات وقد تصل الى اقفال المكاتب.